بني ابن ابن أو أكثر من ذلك، و ثلاث بنات ابن ابن ابن ابن (1) أو بني ابن ابن ابن ابن (2)، فالمال لبنات و بني ابن ابن، و سقط الباقون (3).
فإن ترك الميّت ابنا و أبا، فللأب السّدس، و ما بقي فللابن (4)، و كذلك إن كانا ابنين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك (5).
فان مات و ترك ابنة و أبا، فللابنة النّصف، و للأب السّدس، يقسّم المال بينهما (6) على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم (7) فللابنة، و ما أصاب سهما فللأب، و كذلك إذا ترك ابنة و أُمّا.
فإن ترك ابنة و أبوين، فللابنة النّصف، و للأبوين السّدسان، يقسّم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، و ما أصاب سهمين فللأبوين (8).
فإن ترك ابنتين و أبوين، فللابنتين الثّلثان، و للأبوين السّدسان (9)، و كذلك إذا كنّ ثلاث بنات أو أكثر من ذلك و أبوين، فللأبوين السّدسان، و للبنات الثّلثان (10).
فان ترك ابنا و ابنة و أبوين، فللأبوين السّدسان، و ما بقي فبين الابن
(1) بزيادة «ابن» ج.