المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 488 من 579

[صفحة 488]

إن (1) كانتا اثنتين (2) أو أكثر من ذلك، فالمال بينهنّ بالسّويّة (3). و إذا ترك ابنا و ابن ابن، فالمال كلّه للابن، و ليس لابن الابن شيء، لأنّه قد نزل ببطن (4). و إن ترك ابنا و ابنة، أو بنين و بنات، فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (5).

و إن ترك ابن ابن و ابن ابنة، فالمال لابن الابن لأنّه أقرب (6) [1].

فإن ترك ابن ابن و ابن ابن (7)، فالمال كلّه لابن الابن لأنّه أقرب (8)، و كذلك إذا ترك ثلاث بنات (أو بني) (9) ابن ابن أو أكثر من ذلك، و ثلاث بنات أو

[1] ذكر الشيخ في التهذيب: معلّقا على ما رواه «بانّ ابنة الابن أقرب من ابن البنت» فقال: إنّه غير معمول به، لأنّ درجتهما واحدة، و كذلك قال فيما ورد بشأن «بنت الابن مع ابنة البنت»، ثمَّ حمل ورود الخبر على الوهم من الراوي، أو للتقيّة لموافقة بعض العامة. و حمل صاحب الوسائل الأقربية على أن سببها أقوى.

فعلى هذا يكون الصحيح ما ذكر في الكافي: 7- 89 بان لابن الابن الثلثان و لابن الابنة الثلث.

(1) «إذا» ب.
(2) «ابنتين» أ، ب، د.
(3) الهداية: 82 مثله، و كذا في الفقيه: 4- 190، و في ص 191 ح 4 بمعناه، عنه الوسائل: 26- 102- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 4 ح 5.
(4) أنظر الكافي: 7- 76 صدر ح 1، و التهذيب: 9- 268 صدر ح 1، عنهما الوسائل: 26- 63- أبواب موجبات الإرث- ب 1 ح 2. و انظر دعائم الإسلام: 2- 379 صدر ح 1355.
(5) الفقيه: 4- 190، و الهداية: 82 مثله، و في دعائم الإسلام: 2- 365 ضمن ح 1329 نحوه. و انظر المحاسن: 329 ح 89، و الكافي: 7- 84 ح 1، و ص 85 ح 2 و ح 3، و الفقيه: 4- 253 ح 11 و ح 12، و علل الشرائع: 570 ح 2 و ح 3، و التهذيب: 9- 274 ح 1 و ح 2، و ص 275 ح 3، عنها الوسائل: 26- 93- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ضمن ب 2.
(6) قرب الاسناد: 389 ح 1365، و التهذيب: 9- 318 ح 65، و الاستبصار: 4- 168 ح 9 بمعناه، عنها الوسائل: 26- 113- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 7 ح 9.
(7) بزيادة «و ابن ابن ابن ابن» أ، ج.
(8) الفقيه: 4- 196 ذيل ح 2 باختلاف في اللفظ.
(9) «و بني» أ، ج. «و ابني» ب.
التالي صفحة 488 من 579 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...