إن (1) كانتا اثنتين (2) أو أكثر من ذلك، فالمال بينهنّ بالسّويّة (3). و إذا ترك ابنا و ابن ابن، فالمال كلّه للابن، و ليس لابن الابن شيء، لأنّه قد نزل ببطن (4). و إن ترك ابنا و ابنة، أو بنين و بنات، فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (5).
و إن ترك ابن ابن و ابن ابنة، فالمال لابن الابن لأنّه أقرب (6) [1].فإن ترك ابن ابن و ابن ابن (7)، فالمال كلّه لابن الابن لأنّه أقرب (8)، و كذلك إذا ترك ثلاث بنات (أو بني) (9) ابن ابن أو أكثر من ذلك، و ثلاث بنات أو
[1] ذكر الشيخ في التهذيب: معلّقا على ما رواه «بانّ ابنة الابن أقرب من ابن البنت» فقال: إنّه غير معمول به، لأنّ درجتهما واحدة، و كذلك قال فيما ورد بشأن «بنت الابن مع ابنة البنت»، ثمَّ حمل ورود الخبر على الوهم من الراوي، أو للتقيّة لموافقة بعض العامة. و حمل صاحب الوسائل الأقربية على أن سببها أقوى.فعلى هذا يكون الصحيح ما ذكر في الكافي: 7- 89 بان لابن الابن الثلثان و لابن الابنة الثلث.
(1) «إذا» ب.