و إذا مات رجل و ترك عيالا و عليه دين، فان كان الدّين (1) يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم شيئا، و إن لم يحط بجميع المال فلينفق على عياله من وسط المال (2). و كتب إلى بعض الأئمّة (3)(عليهم السلام): امرأة ماتت و أوصت إلى امرأة دفعت إليها خمسمائة درهم و لها زوج و ولد، و أوصتها أن تدفع سهما (4) منها إلى بعض بناتها و تصرف الباقي إلى الإمام، فكتب- (عليه السلام)-: يصرف الثّلث من ذلك إليّ (5)، و الباقي يقسّم على سهام اللّه بين الورثة (6).
فإن قال رجل عند موته: لفلان أو لفلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثمَّ مات على تلك الحال، فأيّهما أقام البيّنة فله المال، و إن لم يقم أحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان (7).
[1] عنه الوسائل: 19- 226- أبواب السكنى و الحبيس- ب 7 ح 1 و عن الكافي: 7- 36 ح 32، و الفقيه: 4- 177 ح 6، و التهذيب: 9- 144 ح 46 مسندا عن إبراهيم بن محمد الهمداني، قال:كتبت إليه. فذكر مثله، و كذا في ص 144 ح 47، و ص 197 ح 19 من التهذيب المذكور مسندا عن أحمد بن هلال، عن أبي الحسن- (عليه السلام)-، و الظاهر هو أبو الحسن الثالث الإمام الهادي- (عليه السلام)-، و يؤيّد ذلك ما ذكر الشيخ في كتاب الرجال: 409، و ص 410 إبراهيم الهمداني و أحمد بن هلال ضمن أصحاب الهادي- (عليه السلام).
(1) ليس في «ج».