الوصيّة لازمة للموصى إليه (1). و يجوز شهادة كافرين في الوصيّة إذا لم يكن هناك مسلمان (2)، (و يجوز شهادة المرأة في مولود يولد فيموت من ساعته) (3) (4). و تجوز شهادة المرأة في ربع الوصيّة إذا لم يكن معها غيرها (5). و كتب إلى بعض الأئمّة (6)(عليهم السلام): ميّت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه، و لم يأمر بإنفاذ ثلثه، هل للوصيّ أن يوقف ثلث الميّت بسبب
(1) عنه المستدرك: 14- 110 ح 2 و عن فقه الرضا: 298 مثله. و في الكافي: 7- 6 ح 1، و الفقيه: