فان لم تجده و علم اللّه منك الجهد فتصدّق بها (1). و إذا أعتق رجل مملوكاً ليس له غيره، و أبى (2) الورثة أن يجيزوا ذلك، فما يعتق منه إلّا ثلثه (3). و إن أوصي لرجل بصندوق أو سفينة، و كان فيهما متاع أو مال أو غير ذلك فهو مع ما فيه لمن أوصي له، إلّا أن يستثنى ما (4) فيه (5). و إذا أوصى لرجل (سكنى داره) (6) فلازم للورثة إمضاء الوصيّة، فإذا مات الموصى له رجعت الدّار ميراثاً (7). و إذا أوصى رجل إلى رجل و هو شاهد فله أن يمتنع من قبول وصيّته، فإن كان الموصى إليه غائباً، و مات الموصي (8) من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه، فإنّ
(1) عنه المستدرك: 14- 114 ذيل ح 2. و في تفسير العياشي: 1- 77 ح 171، و الكافي: 7- 13 ح 3 و الفقيه: 4- 156 ح 3، و التهذيب: 9- 231 ح 3، و الاستبصار: 4- 138 ح 3 باختلاف في بعض ألفاظه، عنها الوسائل: 19- 334- أبواب الوصايا- ب 30 ح 2.