و إذا أقرّ الرّجل و هو مريض لوارث بدين، فإنّه يجوز إذا كان الذي أقرّ به دون الثّلث (1). و إن أوصى أن يعتق عنه نسمة (من ثلثه) (2) بخمسمائة درهم، فاشترى الوصيّ نسمة بأقلّ من خمسمائة درهم و فضلت فضلة، فانّ الفضلة تدفع إلى النّسمة من قبل أن تعتق (3)، ثمَّ تعتق عن الميّت (4). و قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في رجل أوصى لرجل وصيّة مقطوعة مسمّاة من ماله- ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر- ثمَّ قتل الموصي بعد ذلك، فأُخذت ديته، فقضى في وصيّته، أنّها (تنفّذ من) (5) ماله و ديته كما أوصى (6). و من أوصى إلى آخر شاهداً كان أم (7) غائبا، فتوفّي الموصى له قبل الذي أوصى، فإنّ الوصيّة لوارث الذي أوصي له إن لم يرجع في وصيّته قبل أن يموت (8). و إذا أوصى لرجل بوصيّة (9) و مات قبل أن يقبضها، فاطلب له وارثاً و اجهد،
(1) عنه المستدرك: 14- 101 ح 2. و في الكافي: 7- 42 ح 4، و الفقيه: 4- 170 ح 71، و التهذيب: