و إن أوصى رجل بثلث ماله ثمَّ قتل خطأً، فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته (1). و إذا أعتق الرّجل غلاماً و أوصى بوصيّة (2)، فكان أكثر من ذلك (3)، فانّ عتق الغلام يمضي، و يكون النّقصان فيما بقي (4). و سئل الصّادق(عليه السلام)عن رجل أوصى بماله في سبيل اللّه، فقال: أعطه لمن (5) أوصى له به و إن كان يهوديّاً أو نصرانيّاً، فإنّ اللّه يقول فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (6) (7). و إذا كان للرّجل مماليك و أوصى بعتق ثلثهم، أقرع (8) بينهم (9). و سئل الصّادق(عليه السلام)عن الرّجل يكون لامرأته عليه المال، فتبرئه منه في مرضها، قال: لا، و لكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها (10).
(1) عنه المستدرك: 14- 101 ح 2. و في الكافي: 7- 11 ح 7، و الفقيه: 4- 169 ح 2، و التهذيب: