الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 486 من 579
»»
[صفحة 486]
فإن أوصى بوصيّة و لم يحفظ الوصيّ إلّا بابا واحدا منها (1)، فإنّ الأبواب الباقية تجعل في البرّ (2).
و إذا مات الرّجل و لا وارث له و لا عصبة [1]، فإنّه يوصي بماله حيث شاء، في المسلمين و المساكين و ابن السّبيل (3). [1] عصبة الرجل: بنوه، و قرابته لأبيه «مجمع البحرين: 2- 189- عصب-». (1) ليس في «أ» و «د». (2) عنه المستدرك: 14- 133 ح 1. و في الكافي: 7- 58 ح 7، و الفقيه: 4- 162 ح 1، و التهذيب: 9- 214 ح 21 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 19- 393- أبواب الوصايا- ب 61 ح 1. و في المختلف: 507 عن المصنّف باختلاف يسير. (3) عنه المختلف: 507، و المستدرك: 14- 99 ح 1. و في الفقيه: 4- 150 ح 5، و التهذيب: 9- 188 ح 7، و الاستبصار: 4- 121 ح 10 مثله، عنها الوسائل: 19- 282- أبواب الوصايا- ب 12 ح 1.