و إن أوصى بجزء من (1) ماله فهو واحد من عشرة (2). و إن أوصى بسهم من ماله، فهو واحد من ستّة (3).
و إن أوصى بمال كثير فهو ثمانون ديناراً، لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ (4) و كانت ثمانين موطنا [1].و قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم): من ختم له (5) بلا إله إلّا اللّه دخل الجنة، و من ختم له بصدقة يريد بها وجه اللّه دخل الجنّة (6). و لا يجوز تغيير الوصيّة و تبديلها، لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (7) (8).
فإن أوصى في غير حقّ و لا سنّة، فلا حرج على الوصيّ أن يردّه إلى الحقّ
[1] الهداية: 81 مثله. و في المختلف: 502 نقلًا عن المصنّف باختلاف يسير، ثمَّ قال فيه العلّامة:و الوجه عندي اختصاص هذا التقدير بالنذر. و قد تقدم في ص 411 مثله.
(1) ليس في «د».