و السّنّة (1) (2).
فإن أوصى بربع ماله فهو أحبّ إليّ من أن (3) يوصي بالثّلث، و من أوصى بالثّلث فلم يترك (4). و إذا دعي رجل ابنه إلى قبول وصيّته، فليس له أن يأبى (5). و إذا أوصى الرّجل بمال (6) في سبيل اللّه، فان شاء جعله لإمام المسلمين، و إن شاء جعله في حجّ، و إن شاء فرّقه على قوم مؤمنين (7). و إذا أوصى الرّجل بحجّ و كان صرورة، حجّ عنه من جميع ماله، و إن كان قد
(1) «أو السنّة» ب.