باب الوصايا
اعلم أنّ الوصيّة حقّ على كلّ مسلم (1)، و يستحبّ أن يوصي الرّجل لقرابته بشيء من ماله قلّ أم كثر (2). و أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن، ثمَّ الدّين، ثمَّ الوصيّة، ثمَّ الميراث (3). و على الزوج كفن امرأته إذا ماتت (4).
فإن أوصى بشيء من ماله فهو واحد من ستّة (5).
(1) عنه المستدرك: 14- 87 ح 5 و عن فقه الرضا: 298 مثله. و في الكافي: 7- 3 ح 4، و الفقيه: