كان (1) دبّرها في حياته من قبل أن تأبق، فقال- (عليه السلام)-: أرى أنّها و جميع ما معها للورثة، قيل: فلا تعتق من بيت سيّدها؟ قال: لا، إنّما أبقت عاصية لله و لسيّدها، فأبطل الإباق التدبير (2). و إذا أبق المملوك و أحبّ صاحبه أن يعتقه في كفّارة الظّهار فلا بأس (3).
و قال الصّادق- (عليه السلام)-: اكتب للآبق في ورقة أو قرطاس: بسم الله الرحمن الرحيم، يد فلان مغلولة إلى عنقه، إذا (4) أخرجها لم يكد يراها، و من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور، ثمَّ لفّها و اجعلها بين عودين (5)، ثمَّ القها (6) في كوّة [1] في بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوي فيه (7).