و المقعد، و يجوز الأشلّ، و الأعرج (1).
و إذا أصاب الرّجل عبداً آبقاً فأخذه فأفلت العبد منه، فليس عليه شيء، فإن أصاب دابّة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها (2) فنفقت [1]، فليس عليه شيء (3).و اعلم أنّ كلّ مسلم ابن مسلم إذا ارتدّ عن الإسلام و جحد محمّداً (صلى الله عليه و آله و سلم) نبوّته و كذّبه، فإنّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه، و امرأته بائنة منه يوم ارتدّ فلا تقربه، و يقسّم ماله (4) على ورثته، و تعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها، و على الإمام أن يقتله إن أتوا به، و لا يستتيبه (5). و المملوك إذا هرب و لم يخرج من مصره لم يكن آبقاً (6). و سئل أبو جعفر(عليه السلام)عن جارية مدبّرة أبقت من سيّدها سنين، ثمَّ إنّها جاءت بعد ما مات سيّدها بأولاد و متاع كثير، و شهد لها شاهدان أنّ سيّدها قد
[1] نفقت الدابة: هلكت و ماتت «مجمع البحرين: 2- 354- نفق-».