و قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)فيمن نكل بمملوكه (2): أنّه حرّ لا سبيل له عليه، سائبة يذهب فيتولى إلى من أحبّ، فإذا ضمن حدثه (3) فهو يرثه (4). و المرأة إذا قطعت ثدي (5) وليدتها فهي حرّة لا سبيل لمولاتها عليها (6). و قال أبو عبد الله(عليه السلام)في رجل توفّي و ترك جارية له أعتق ثلثها (7)، فتزوّجها الوصيّ قبل أن يقسّم شيء من الميراث: أنّها تقوّم و تُستسعى هي و زوجها في بقيّة ثمنها بعد ما تقوّم، فما أصاب المرأة من رقّ أو عتق جرى على ولدها (8). و قال(عليه السلام)في مملوكة بين شريكين، أعتق أحدهما نصيبه (9) و لم يعتق
[1] «قدراً» ب. و الصدر: طائفة من الشيء «مجمع البحرين: 1- 592- صدر».