الثاني: إنّها تخدم الثاني يوماً و تخدم نفسها يوماً، فان ماتت و تركت مالًا فنصفه للذي أعتق و نصفه للذي أمسك (1). و لا يجوز للمسلم أن يعتق مشركاً (2).
و أفضل النّسمة أن يعتق شيخاً كبيراً أو شابّاً أجرد [1] (3).و سئل الرضا(عليه السلام)عن رجل دبّر مملوكاً له (4) تاجراً موسراً، فاشترى المدبّر جارية بأمر مولاه، فولدت منه أولاداً، ثمَّ إنّ المدبّر مات قبل سيّده، فقال- (عليه السلام)-: أرى (5) أنّ جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبّره، و أرى أنّ أُمّ ولده رقّ للّذي دبّره، و أرى أنّ ولدها مدبّرون كهيئة أبيهم، فإذا مات الذي دبّر أباهم فهم أحرار (6). و سأل عمر بن يزيد أبا عبد الله (عليه السلام)- عن رجل أراد أن يعتق عبده، و كان يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كلّ سنة، و رضي المملوك و المولى بذلك، فأصاب المملوك في تجارته مالًا سوى ما كان يعطي مولاه من (7) الضّريبة، فقال (8):
[1] «أمرد» ب، و الشاب الأجرد: الذي لا شعر له «مجمع البحرين: 1- 360- جرد-».