ذلك (1). و من أعتق مملوكاً لا حيلة له، فانّ عليه أن يعوله حتى يستغني (2). و إن كان للرّجل مملوك نصراني و عليه الجزية، أدّى (مولاه الجزية عنه (3)) (4) (5). و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن السّائبة، فقال: هو الرّجل يعتق غلامه، ثمَّ يقول له: اذهب حيث شئت ليس لي من (6) ميراثك شيء، و لا علي من جريرتك شيء، و يشهد على ذلك شاهدين (7). و قال محمّد بن عليّ(عليه السلام)في رجل أعتق بعض غلامه: أنّه حرّ كلّه ليس لله شريك (8).
(1) عنه الوسائل: 23- 76- أبواب العتق- ب 42 ح 7. و في التهذيب: 8- 258 ح 170، و الاستبصار: 4- 25 ح 4 مثله، و في مسائل علي بن جعفر: 140 ح 157، و قرب الاسناد: 264 ح 1048 باختلاف يسير في اللفظ، و في الفقيه: 3- 78 ضمن ح 1، و أمالي الطوسي: 2- 10 في صدر حديث بمعناه، عنها الوسائل: 23- 74- أبواب العتق- ضمن ب 42. و في النهاية: