و قال أبو عبد الله(عليه السلام)في امرأة أرضعت ابن جاريتها: أنّها تعتقه (1). و روي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها أنه [لا] (2) يحلّ بيعها (3). و إذا جذم (4) العبد فلا رقّ عليه (5). و إذا أقرّ حرّ أنّه عبد أُخذ بما أقرّ به (6). و إذا باع رجل مملوكاً و له مال، فإن كان علم مولاه الذي باعه أن له مالًا فالمال للمشتري، و إن لم يعلم البائع فالمال له (7).
و سئل موسى بن جعفر(عليه السلام)عن بيع الولاء [1]، فقال: لا يحلّو في الكافي: 6- 178 ح 5، و التهذيب: 8- 243 ح 111 مثله، عنهما الوسائل: 18- 248- أبواب بيع الحيوان- ب 4 ح 3.
(2) ما بين المعقوفين أثبتناه من الوسائل.