(فانّ ابنه) (1) يؤدّي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه، و يعتق و يرث ما بقي (2). و إن كاتب رجل عبداً (3) على نفسه و ماله و له أمة، و قد شرط عليه (أن لا يتزوّج) (4)، فأعتق الأمة و تزوّجها، فإنّه لا يصلح أن يحدث في ماله إلّا الأكل من الطّعام، و نكاحه فاسد مردود، و إن كان سيّده علم بنكاحه و صمت و لم يقل شيئاً فقد أقرّ، فإن عتق المكاتب قد مضى على النّكاح الأوّل (5). و اعلم أنّ الرّجل لا يملك أبويه، و لا ولده، و لا أُخته، و لا ابنة أُخته، و لا عمته، و لا خالته، و يملك ابن أخيه، و عمّه، و خاله، و يملك أخاه من الرّضاعة، و لا يملك أمّه من الرّضاعة، و ما يحرم من النّسب فإنّه يحرم من الرّضاع، و لا يملك منّ النّساء ذات محرم، و يملك الذّكور ما خلا الوالد و الولد (6).
(1) «فإنّه» ب، ج، المستدرك.