و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن قول الله تبارك و تعالى وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الَّذِي آتاكُمْ (1) قال: الذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا تقول: أُكاتبه (2) بخمسة آلاف و أترك ألفاً له، و لكن أُنظر الذي أضمرت عليه فأعطه منه (3). و روي في تفسير قول الله عزّ و جلّ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً (4) إن علمتم لهم مالًا (5). و روي في تفسيرها: إذا (6) رأيتموهم يحبّون آل محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) فارفعوهم درجة (7). و المكاتب (8) يجوز عليه (9) جميع ما شرطت عليه (10)، فلو أنّ رجلًا كاتب مملوكاً و اشترط عليه أن لا يبرح إلّا بإذنه حتى يؤدّي مكاتبته، لما جاز له أن يبرح إلّا بإذنه (11). و إن مات مكاتب و قد أدّى بعض مكاتبته، و له ابن من جارية، و ترك مالًا
(1) النور: 33.