الرّجل فقد عتقت (1) (2). و إذا قال الرّجل لعبده: إن حدث بي (3) حدث فأنت حرّ، و على الرّجل تحرير رقبة في كفّارة يمين أو ظهار، فلا يجوز الذي (4) جعل له في ذلك (5). و لا بأس أن يطأ السّيّد المدبّرة (6).
و إن كاتب رجل عبده، و اشترط عليه إن عجز فهو ردّ في الرق، فله شرطه ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم [1]، فإن هو عجز ردّ رقيقاً (7).و روي إذا عجز عن مكاتبته فعلى الإمام أن يؤدي عنه من سهم الرّقاب (8). و إذا توفّيت مكاتبة، و قد قضت عامّة الذي عليها، و قد ولدت ولداً في مكاتبتها، فإنّه يعتق منه مثل الذي عتق منها، و يسترقّ منه ما رقّ منها (9).
[1] النجم: زمان يحل بانتهائه أو ابتدائه قدر معين من مال الكتابة أو مال الكتابة كلّه «مجمع البحرين: 2- 275- نجم-».