المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 465 من 579

[صفحة 465]

حدث بعد التدبير (1). و اعلم أن المدبّر (2) بمنزلة الوصيّة، و للرّجل أن يرجع في وصيّته متى شاء (3). و روي: أنّ العبد و الجارية إذا أُعتقا عن دبر، فلمولاهما أن يكاتب العبد إن شاء، و ليس له أن يبيعه قدر حياته، إلّا أن يشاء العبد، و له أن يأخذ ماله إن كان له مال (4). و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاءوا أو أبوا؟ قال: لا، و لكن لها (5) ثلثها و للوارث ثلثاها (6)، يستخدمها بحساب ماله فيها، و يكون لها من نفسها بحساب ما عتق (7) منها (8). و سئل عن الرّجل يكون له الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ما (9) عاش، فإذا مات فهي حرّة، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرّجل بخمس سنين أو ستّ سنين (10)، ثمَّ يجدها (11) ورثته، أ لهم أن يستخدموها بعد (12) ما أبقت؟ قال: لا، إذا مات

(1) الكافي: 6- 184 ح 5، و الفقيه: 3- 71 ح 4، و التهذيب: 8- 260 ح 10، و الاستبصار: 4- 31 ح 2 باختلاف في ألفاظ صدره، عنها الوسائل: 23- 122- أبواب التدبير- ب 5 ح 2.
(2) «التدبير» ب، المستدرك.
(3) عنه المستدرك: 16- 7 ح 2. و في الكافي: 6- 183 ح 2، و التهذيب: 8- 258 ح 2، و ج 9- 225 ح 34، و الاستبصار: 4- 30 ح 15 مثله، عنها الوسائل: 23- 118- أبواب التدبير- ب 2 ح 1.
(4) عنه الوسائل: 23- 120- أبواب التدبير- ب 3 ح 2 و عن الفقيه: 3- 72 ح 8، و التهذيب:
8- 263 ح 25، و الاستبصار: 4- 29 ح 10 مثله.
(5) «عتق» ب.
(6) بزيادة «و إلّا» أ، ب، د.
(7) «أعتق» المستدرك.
(8) عنه المستدرك: 16- 22 ح 2. و في الفقيه: 3- 72 ح 9، و التهذيب: 8- 230 ح 62، و ج 9- 225 صدر ح 32، و ص 243 ح 36، و الاستبصار: 4- 7 ح 6، مثله، عنها الوسائل: 19- 407- أبواب الوصايا- ب 74 ح 3، و ج 23- 102- أبواب التدبير- ب 64 ح 6 و ح 7.
(9) «على ما» ب.
(10) ليس في «د».
(11) «تجدها» أ، د.
(12) «بقدر» ب.
التالي صفحة 465 من 579 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...