[و روي: أنّ من اشترى مملوكاً له مال، فان كان اشترط ماله فهو له، و إن لم يشترط فهو للبائع] (1) (2). و اعلم أنّ المملوك إذا عمي فقد عتق (3). و لا بأس ببيع المدبّر (4) إذا كان على من دبّره دين و رضي المملوك (5). و إذا أعتق الرّجل غلامه أو جاريته عن (6) (دبر منه) (7)، ثمَّ يحتاج إلى ثمنه فليس له أن يبيعه، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إيّاه أن يعتقه عند موته (8).
فإذا دبّرت امرأة جارية لها، فولدت الجارية جارية (9) نفيسة، فإن كانت الجارية (10) حبلى قبل التّدبير و لم تذكر ما في بطنها، فالجارية مدبّرة و ما في بطنها رقّ، و إن كان التدبر قبل الحمل ثمَّ حدث الحمل، فالولد مدبّر مع أُمّه، لأنّ الحمل
(1) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 624 نقلًا عنه.