و يعتق الذي قرع (1).
فإن زوّج أمته من رجل و شرط له، إنّ ما ولدت فهو حر، فطلّقها زوجها أو مات عنها فزوّجها (2) من رجل آخر (3)، فان منزلتهم منزلة الأُمّ و هم عبيد، لأنّه جعل ذلك للأوّل و هو في الآخر بالخيار، إن شاء أعتق و إن شاء أمسك (4). و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): لا طلاق قبل نكاح، و لا عتق قبل ملك (5).
فإن أعتق رجل عبده و له مال، فان كان حين أعتقه علم أنّ له مالًا تبعه ماله، و إلّا فهو له (6)، و إن لم يعلم أنّ له مالًا و أعتقه و مات، فماله لولد سيده (7) [1].