فإن قال رجل لغلامه: أعتقك على أن أُزوّجك جاريتي، فإن نكحت عليها أو اشتريت (1) جارية (2) فعليك مائة دينار، و أعتقه على ذلك، فنكح أو اشترى (3)، فعليه (4) الشّرط (5). و إذا أعتق الرّجل جاريته، و شرط عليها أن تخدمه خمس سنين، فأبقت ثمَّ مات الرّجل، فوجدها (6) ورثته، فليس لهم أن يستخدموها (7). و اعلم أنّه لا عتق إلّا ما أُريد به وجه الله عزّ و جلّ (8). و إذا كانت للرّجل أمة فيقول (يوما: إن آتيها) (9) فهي حرّة، ثمَّ يبيعها من رجل، ثمَّ يشتريها بعد ذلك، فلا بأس بأن (10) يأتيها، قد خرجت من ملكه (11).
فإن قال: أول مملوك أملكه فهو حرّ، فورث سبعة مماليك، فإنّه يقرع بينهم
(1) «تسرّيت» المختلف.