و من كان شريكا (1) في عبد أو جارية فأعتق حصّته و له سعة، فليشتر حصّة صاحبه و ليعتقه كلّه، و إن لم يكن له سعة في مال (2)، ينظر (3) إلى قيمة العبد كم كانت يوم أُعتق نصفه، ثمَّ يسعى (4) العبد في حساب ما بقي حتّى يعتق كلّه (5).
و اعلم أنّ (6) من أعتق رجلا سائبة [1] فليس عليه من جريرته [2] شيء و لا له (7) من ميراثه شيء، و ليشهد على ذلك.و من تولّى رجلا و رضي بذلك، فجريرته عليه و ميراثه له (8) (9). و قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): الولاء لمن أعتق (10). و إذا اشترى رجل عبدا و له أولاد من امرأة حرّة فأعتقه، فانّ ولاء ولده لمن أعتقه (11).
[1] السائبة: و هو العبد يُعتق، و لا يكون لمعتقه عليه ولاء، و لا عقل بينهما و لا ميراث، فيضع ماله حيث شاء «مجمع البحرين: 1- 464- سيب-». و سيأتي في ص 470 تعريفه عن الإمام الصادق- (عليه السلام).