وباء الشعر، و لا تستاك (1) فيه، فإنه يورث وباء الأسنان (2). و إن جامعت مفاخذة حتى تهريق الماء، فعليك الغسل و ليس على المرأة، إنما عليها غسل الفخذين (3).
و إن اغتسلت في وهدة [1] و خشيت أن يرجع ما ينصب عنك (4) إلى الماء الذي تغتسل منه، أخذت كفا و صببته أمامك و كفا عن يمينك، و كفا عن يسارك و كفا خلفك [2]، و اغتسلت منه (5) [3].الأول: أن المراد منه رش الأرض لتجتمع أجزاؤها فيمنع سرعة انحدار ما انفصل عن جسده إلى الماء. و الثاني: أن المراد منه بل جسده، ثمَّ الاغتسال به، ليتعجل الاغتسال قبل انحدار الماء المنفصل عن جسده إلى الماء.
[3] احتمل الشيخ فيه ثلاث احتمالات: أولا: كون الغسل هنا من الأغسال المسنونة لا غسل الجنابة، لعدم جواز استعمال ماء ما اغتسل به للجنابة.ثانيا: أن يكون الغسل مختصا بحال الاضطرار.
ثالثا: أن يكون الغسل مختصا بمن ليس على بدنه شيء من النجاسة.
(1) «تستك» ب.