اعلم أن أقل أيام (1) الحيض ثلاثة أيام، و أكثرها (2) عشرة أيام (3) (4).
فإذا حاضت المرأة عشرة أيام أو دون ذلك بيومين، و استمر الدم بها، فهي مستحاضة، و إن انقطع (5) الدم اغتسلت و صلت، فإن كان حيضها سبعة (6) أيام أو ثمانية أيام (7) حائضا دائما مستقيما، ثمَّ تحيض ثلاثة أيام، ثمَّ ينقطع عنها الدم، فترى
(1) ليس في «أ».