ثوب الرجل قطع (1). و ليس على الأجير و لا على الضيف قطع، لأنهما مؤتمنان (2). و إن (3) وجد رجل ينبش قبرا فليس عليه قطع (4)، إلا أن يؤخذ (5) و قد نبش مرارا، فإذا كان كذلك قطعت يمينه (6). و الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال (7). و ضيف الضيف إذا سرق قطع، لأنه دخل دار الرجل بغير إذنه (8).
(1) عنه المستدرك: 18- 132 ذيل ح 4 صدره و ح 3 ذيله و فيه عن علي (عليه السلام)- و في الكافي: