و الصبي إذا سرق مرة (1) يعفى عنه، فان عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك (2).
فان سرق رجل فلم يقدر عليه، ثمَّ سرق مرة أخرى، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى و الأخيرة، فإنه تقطع يده بالسرقة الأولى، و لا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة، لأن الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى و الأخيرة قبل أن تقطع يده بالسرقة الأولى، و لو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثمَّ أمسكوا حتى تقطع يده، ثمَّ شهدوا عليه (بعد السرقة) (3) الأخيرة، قطعت رجله اليسرى (4). و قال: علي(عليه السلام)لا أقطع (5) في الدغارة المعلنة- و هي الخلسة- و لكن أعزره (6).
و ليس على الذي يسلب الثياب قطع، و ليس على الذي يطر [1] الدراهم من