و كان أمير المؤمنين(عليه السلام)إذا سرق الرجل أولا قطع يده، فان عاد قطع رجله، فان عاد في الثالثة خلده السجن، و أنفق عليه من بيت المال (1).
و إذا دخل السارق دار رجل فجمع الثياب، فأخذ (2) في الدار و معه المتاع، فقال (3): دفعه إلي رب الدار فليس عليه قطع، (فإذا أخرج المتاع) (4) من باب الدار فعليه القطع، أو يجيء بالمخرج منه (5) [1].و إذا أمر الإمام بقطع يمين السارق فتقطع (6) يساره بالغلط، فلا تقطع يمينه إذا قطعت يساره (7). و إذا أخذ السارق مرة قطعت يده من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل (8).
[1] حمل العلامة في المختلف عدم القطع عند ادعاء السارق بدفع رب الدار المتاع إليه على إيقاعه شبهة فتدرأ عنه الحد.