سئل أمير المؤمنين(عليه السلام)عن أدنى ما يقطع فيه السارق، فقال- (عليه السلام)-:
ثلث (1) دينار (2). و في حديث آخر: يقطع السارق في ربع دينار (3). و روي أنه يقطع (4) في خمس دينار أو في (شيء قيمته) (5) ذلك (6). و روي أنه يقطع في (عشرة دراهم) (7) (8).
(1) «ربع» المختلف.