و إن قذف رجل رجلا فجلد، ثمَّ عاد عليه بالقذف، فان قال: إن الذي قلت لك حق لم يجلد، و إن قذفه (1) بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد، و إن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد (2) (3). و إن قذف قوما بكلمة واحدة فعليه حد واحد إذا لم يسمهم بأسمائهم (4)، و إن سماهم (5) فعليه لكل رجل سماه حد (6). و روي في رجل يقذف قوما إنهم (7) إن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل منهم (8) حدا، و إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا (9).
(1) «أتى» أ، د.و في الهداية: 76 مثله، و كذا في المختلف: 781 نقلا عن المصنف.
(7) «إنه» ج، المستدرك.