حد (1). و إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يكن عليه الحد (2). و إذا قذف الرجل امرأته، لا عنها و فرق بينهما، و لم تحل له أبدا، و إن كذب نفسه قبل أن يلاعنها، جلد الحد و لم يفرق بينهما (3)، و ألزم الولد (4). و إذا قذف الرجل ابن الملاعنة جلد الحد ثمانين (5).
و إذا قذف الرجل امرأته فليس لها أن تعفو [عنه، و لا كرامة] (6) (7) [1].[و قد روي أن لها ذلك] (8).
[1] حمله الشيخ على ما بعد رفعها إلى السلطان و علمه به.