و ما يجب في ذلك من الحكم إن قذف رجل رجلا فقال له: يا زاني، ضرب الحد ثمانين جلدة (1)، و كذلك إذا قال له: يا لوطي إنك تنكح الرجال ضرب ثمانين جلدة (2). و إذا قذف عبد حرا ضرب ثمانين جلدة (3). و قال الصادق- (عليه السلام)-: لا حد لمن لا حد عليه، (يعني لو) (4) أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه حد، و لو قذفه رجل فقال له: يا زان لم يكن عليه
(1) أنظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 141 ح 363، عنه البحار: 79- 121 ح 22، و انظر الكافي: