فإن عاد الثالثة قتل (1). و إذا غشي الرجل امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد، و إن غشيها قبل انقضاء العدة، كان غشيانه إياها رجعة لها (2). و إذا شهد أربعة شهود على امرأة بالفجور أحدهم زوجها، جلدوا (3) الثلاثة، و لا عنها زوجها، و فرق بينهما، و لا تحل له أبدا (4).
[و إذا شهد أربعة عبيد على رجل بالزنا لم يجلد و لم يرجم، و لا أعرف على الشهود حدا] (5).
(1) عنه المستدرك: 18- 59 ح 1، و في المختلف: 758 عنه و عن علي بن بابويه في رسالته، و ابن إدريس مثله، و في فقه الرضا: 309، و الكافي: 7- 191 ح 2، و الفقيه: 4- 51 ح 4، و علل الشرائع: 547 صدر ح 1، و عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-: 2- 95 ضمن ح 1، و التهذيب: 10- 37 ح 130، و الاستبصار: 4- 212 ح 2 بمعناه، عن معظمها الوسائل: 28- 117- أبواب حد الزنا- ب 20 ح 3 و ح 4. و قد تقدم في ص 428 نحوه.