يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد) (1) (2). و إذا وقع (3) رجل على جارية له فيها حصة، درئ (4) عنه من الحد بقدر حصته فيها، و يضرب ما سوى ذلك (5). و إن أتى رجل وليدة امرأته بغير إذنها فعليه الحد مائة جلدة. و لا يرجم إن زنى بيهودية أو (6) نصرانية أو أمة، فان فجر بامرأة حرة و له امرأة حرة (فإن عليه) (7) الرجم، و كما لا تحصنه الأمة و النصرانية و اليهودية إن زنى بحرة، فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة و تحته حرة (8). و إن (9) زنى عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب خمسين جلدة، فإن عاد ضرب خمسين إلى أن يزني ثمان مرات، ثمَّ يقتل في الثامنة (10). و الحر إذا زنى بغير محصنة ضرب مائة جلدة، فإن عاد ضرب مائة جلدة،
(1) بدل ما بين القوسين «و نصف حد العبد» ب.