و إن كانت مما يركب ظهره (1) أغرم قيمتها و جلد دون الحد، و أخرجها من المدينة التي فعل بها ذلك إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف، فيبيعها فيها حتى لا يعتبر بها (2). و إذا أقر الرجل على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم، لم يرجم و ضرب الحد (3). و قضى أميرالمؤمنين(عليه السلام)في رجل أقر على نفسه بحد، و لم يبين أي حد هو، أن يجلد حتى يبلغ ثمانين، فجلد، ثمَّ قال: لو أكملت جلدك مائة ما ابتغيت عليه (4) بينة (غير نفسك) (5) (6).
فان زنى رجل في يوم واحد مرارا، فإن كان زنى بامرأة واحدة فعليه حد واحد، و إن هو زنى بنساء شتى فعليه في كل امرأة فجر (7) بها حد (8). و روي (9) في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، ثمَّ أن العبد أتى حدا من حدود الله، أنه إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوم، ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته، فنصفه حر يضرب نصف حد الحر، (و يضرب نصف حد العبد، و إن لم
(1) «ظهرها» أ.