و قال أميرالمؤمنين- (عليه السلام)-: ادرءوا (1) الحدود بالشبهات (2). و إذا كانت تحت عبد حرة فأعتق، ثمَّ زنى، فان كان قد غشيها بعد ما أعتق رجم، و إن لم يكن غشيها بعد ما أعتق ضرب الحد (3). و إذا أتى رجل رجلا و هو محصن فعليه القتل، و إن لم يكن محصنا فعليه الحد، و على المأتي القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن (4). و إذا أتى الرجل البهيمة فإنه يقام قائما، ثمَّ يضرب ضربة بالسيف أخذ منه ما أخذ (5)، و روي عليه الحد (6). و روى الحسن بن محبوب، أنه يجلد دون الحد، و يغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لأنه أفسدها عليه، و تذبح و تحرق و تدفن إن كانت مما يؤكل لحمه (7)،
(1) «ادرأ» أ.