و إذا زنت المجنونة لم تحد (1)، و إذا زنى المجنون حد، [لأن المجنون يأتي و هي تؤتى] (2) (3). و إن أوجب رجل على نفسه الحد، فلم يضرب حتى خولط و ذهب عقله، فإن كان أوجب على نفسه الحد و هو صحيح لا علة به من ذهاب عقل، أقيم عليه الحد كائنا ما كان (4). و إن زنى رجل في بلد و امرأته في بلد آخر، ضرب الحد مائة جلدة و لا (5) يرجم، و كذلك إذا كان معها في بلد و هو محبوس في سجن لا يقدر على الخروج إليها (6)، و لا تدخل هي عليه و زنى، عليه مائة جلدة لأنه بمنزلة الغائب (7). و إن أخذت امرأة مع رجل قد فجر بها، فقالت المرأة: استكرهني فإنه يدرأ (8) عنها الحد به (9)، لأنها قد أوقعت (10) شبهة (11).
(1) عنه المختلف: 759، و المستدرك: 18- 60 ح 1. و في الكافي: 7- 191 ح 2 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 28- 117- أبواب حد الزنا- ب 21 ح 1.