و إن أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به امرأة فحملت، فإن المرأة ترجم و تجلد الجارية الحد، و يلحق الولد بأبيه (1). و إن تزوجت امرأة في عدتها، فان كانت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها الرجعة رجمت، و إن كانت في عدة ليس لزوجها عليها فيها (2) رجعة ضربت الحد مائة جلدة، و إن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء (3) الأربعة أشهر (4) و العشرة أيام فلا ترجم، و تجلد مائة جلدة (5). و من زنى بذات محرم يضرب ضربة بالسيف (أخذت منه ما أخذت،) (6) و هو إلى الإمام إذا رفعا إليه (7). و إن غضب رجل امرأة (8) فرجها (9) قتل (محصنا كان أم غير محصن) (10) (11).
(1) عنه المستدرك: 18- 86 ح 1. و في الفقيه: 4- 31 ح 5 مثله، و في الكافي: 7- 203 ضمن ح 2، و التهذيب: 10- 58 ضمن ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28- 168- أبواب حد السحق- ب 3 ح 2، و ص 170 ح 5.