قضبان، فضربه ضربة واحدة أجزأه من عدة ما يريد أن يجلده عدة القضبان (1). و قضى أميرالمؤمنين(عليه السلام)في امرأة زنت فحبلت، فلما ولدت قتلت ولدها، فأمر بها (2) فجلدت مائة جلدة، ثمَّ رجمت (3). و قال- (عليه السلام)-: الإمام أحق من بدأ بالرجم (4). و إذا تزوجت المرأة و لها زوج رجمت، و إن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها (5)، و إلا ضرب الحد (6).
و قال أبو جعفر- (عليه السلام)-: المحصن يجلد مائة جلدة و يرجم، و من لم يحصن يجلد مائة جلدة و لا ينفي، و الذي قد أملك و لم يدخل بها يجلد مائة و ينفى [1].