فان فر من الحفيرة (3) رد و رجم حتى يموت إذا شهد عليه الشهود بالزنا، و إن أقر على نفسه بالزنا من غير أن شهد عليه الشهود لم يرد إذا فر (4)، و لم تقبل شهادته (5).
[و روي في المرجوم إذا فر، أنه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد، و إن لم يكن أصابه ألم الحجارة فليرد حتى يصيبه ألم الحجارة] (6) (7).
[1] عنه المستدرك: 18- 53 ح 5. و في فقه الرضا: 276 نحوه. و في المختلف: 762 نقلا عن المصنف مثله، و نقل فيه عن المفيد و سلار قولهما: يحفر له حفيرة إلى صدره، هذا و لم أجد ما يوافق المتن في مصدر آخر سوى ما ورد في دفن المرأة إلى وسطها و الرجل إلى حقويه كما في الكافي: 7- 184 ح 4، و التهذيب: 10- 34 ح 113، عنهما الوسائل: 28- 99- أبواب حد الزنا- ب 14 ح 3.