الوجه و الفرج (1)، و يجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنى، [و إن وجدا مجردين ضربا مجردين] (2) (3)، فان عادا جلدا مائة، فإن عادا قتلا (4).
فإن زنى رجل بامرأة و هي (5) محصنة و الرجل غير محصن ضرب الرجل الحد (6) مائة جلدة و رجمت المرأة، و إذا كانت المرأة غير محصنة و الرجل محصن، رجم الرجل و ضربت المرأة مائة جلدة (7)، و إن كانا محصنين ضربا مائة جلدة، ثمَّ رجما (8). و الرجم: أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها، فتكون بطوله إلى عنقه
(1) عنه المختلف: 762 و عن المبسوط: 8- 8 باختلاف يسير. و في فقه الرضا: 277 نحوه. و في التهذيب: 10- 31 صدر ح 105 باختلاف يسير، و في الكافي: 7- 183 صدر ح 2 و صدر ح 3 نحو صدره، عنهما الوسائل: 28- 91- أبواب حد الزنا- ضمن ب 11. و في دعائم الإسلام: