[أبواب الحدود]
1 باب الزنا، و اللواط، و ما يجب في ذلك من الحكم و الحداجتنب الزنا و اللواط، و اعلم أن اللواط أشد من الزنا (1)، و الزنا يقطع الرزق و يقصر العمر، و يخلد صاحبه في النار، و يقطع (2) الحياء من وجهه (3).
فان زنى رجل بامرأة و هما غير محصنين فعليه و على المرأة جلد مائة، لقول الله عز و جل الزّانِيَةُ وَ الزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ (4) (5)، يعني أنهما (6) يضربان أشد ضرب يكون على جسديهما إلا
(1) فقه الرضا: 277 باختلاف يسير. و انظر الكافي: 5- 541 صدر ح 2، و ص 543 ح 1، عنه الوسائل: 20- 309- أبواب النكاح المحرم- ب 1 ح 7، و ص 329 ب 17 ح 2.