و اعلم أن اللواط هو ما بين الفخذين، فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم (1). و اعلم أن حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، لأن الله أهلك أمة بحرمة الدبر، و لم يهلك أحدا بحرمة الفرج (2). و اعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن يحرق بالنار، أو يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف (3)، و إذا أحب التوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلى إمام المسلمين (4)، فان رفع خبره إلى الإمام هلك، فإنه يقيم عليه إحدى هذه الحدود التي ذكرناها (5). و للإمام أن يعفو عن كل ذنب بين العبد و خالقه، فان عفى عنه جاز عفوه،
(1) عنه المستدرك: 14- 350 ح 3. و في المختلف: 764 عن المصنف و رسالة أبيه مثله، و كذا في الهداية: 76. و في المحاسن: 112 ذيل ح 104، و الكافي: 5- 544 ح 3، و عقاب الأعمال: 316 ح 6 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 20- 339- أبواب النكاح المحرم- ب 20 ح 2. و في التهذيب: 10- 53 ح 6، و الاستبصار: 4- 221 ح 11 باختلاف يسير في ذيله. و في البحار: