باب الشفعة
اعلم أنه لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم (1)، و لا شفعة في سفينة، و لا طريق، و لا حمام، و لا نهر، و لا رحى، و لا ثوب، و لا شيء (2) مقسوم (3). و هي في كل شيء واجبة [عدا ذلك] (4) من حيوان و أرض و رقيق و عقار (5)، فإذا كان الشيء بين شريكين فباع أحدهما نصيبه (6)، فالشريك أحق به من الغريب، و إن كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم (7).
(1) الكافي 5- 281 ضمن ح 6، و الفقيه: 3- 45 ذيل ح 5، و التهذيب: 7- 166 ضمن ح 14، و ص 167 صدر ح 18 مثله، عنها الوسائل: 25- 396- أبواب الشفعة- ب 3 ح 2 و ح 7. و هو متحد مع ما يأتي في ص 406.