و لا تجوز شهادتهن في رؤية الهلال، و لا في الطلاق (1). و إذا شهد أربعة شهود على رجل بالزنا و لم يعدلوا، ضربوا حد المفتري (2). و إذا شهد ثلاثة عدول و قالوا: الآن يأتي الرابع، ضربوا حد المفتري (3). و قال والدي(رحمه الله) في رسالته إلي: إذا شهد أربعة (4) عدول على رجل بالزنا فرجم، أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو بسرقة رجل (5)، فرجم الذي شهدوا عليه بالزنا، و قطع الذي شهدوا عليه بالسرقة، ثمَّ رجعا عن شهادتهما، ثمَّ قالا: غلطنا في هذا الذي شهدنا عليه، فأتيا برجل آخر (6) فقالا: هذا الذي قتل، أو هذا الذي سرق، ألزما دية المقتول الذي قتل، و دية اليد التي قطعت بشهادتهما، و لم تقبل شهادتهما بعد ذلك، و رد بما (7) ألزم من شهدا عليه، و عقوبتهما في الآخرة النار استحقاها من قبل أن تزول إقدامهما (8).
(1) الكافي: 7- 391 صدر ح 6 مثله، و في ضمن ح 4 و ضمن ح 5 و ضمن ح 9، و ص 392 ضمن ح 11، و الفقيه: 3- 31 ضمن ح 29، و التهذيب: 6- 264 ضمن ح 109 و ضمن ح 110، و ص 265 ضمن ح 111، و ص 267 ضمن ح 118، و الاستبصار: 3- 23 ضمن ح 4 و ضمن ح 5، و ص 24 ضمن ح 7 ذيله، و في الكافي: 7- 391 ضمن ح 8، و التهذيب: 6- 264 صدر ح 107، و ص 269 صدر ح 129 و صدر ح 130، و الاستبصار: 3- 30 صدر ح 28 و صدر ح 29، صدره عنها الوسائل: 27- 350- أبواب الشهادات- ضمن ب 24.سيأتي مضمونه في ص 517، و ص 519، و ص 524.