و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن رجل قبل رجلا حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر قامة ثمَّ عجز، فقال له- (عليه السلام)-: من خمسة و خمسين جزء جزء من عشرة دراهم (1). و إذا اشترى رجل جارية، فجاء رجل فاستحقها و قد ولدت من المشتري، ردت الجارية و كان له ولدها بقيمته (2). و لا بأس بشهادة النساء في النكاح، و الدين، و في كل ما لا يتهيأ (للرجال أن ينظروا) (3) إليه (4). و لا بأس بشهادة (5) النساء في الحدود إذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال، و لا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة و رجلان (6).
(1) عنه الوسائل: 19- 159- أبواب الإجارة- ب 35 ح 1 و عن الكافي: 7- 422 ح 3 مثله.