و إذا كانت دار فيها دور، و طريق أربابها (1) في عرصة واحدة، فباع أحدهم دارا منها (2) من رجل، فطلب صاحب الدار الأخرى الشفعة، فإن له عليه الشفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر، فان حول بابها فلا شفعة لأحد عليه (3). و اعلم أن الشفعة لا تجب إلا لشريك غير مقاسم (4).
[و روي: أن الشفعة على عدد الرجال (5) [1].و روي: أنها تجب لأكثر من اثنين] (6).
و روي: إذا أرفت الأرف [2] و حدت (7) الحدود فلا شفعة (8).و وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له بالشفعة (9)، و للغائب شفعة (10).
[1] حمل المجلسي في روضة المتقين: 6- 198 الرواية على التقية لأن راويها من أبناء العامة مع موافقتها لمذهبهم، و بنحوه قال الشيخ في التهذيب.