و إذا كان بين رجلين درهمان، فيقول أحدهما: الدرهمان لي، و يقول الآخر:
بيني و بينك، فإن الذي يقول: هما (1) بيني و بينك قد (2) أقر أن أحد الدرهمين ليس له و أنه لصاحبه، و أما الآخر فبينهما نصفان (3). و إذا شهد رجل (4) على شهادة رجل فإن شهادته تقبل و هو نصف شهادة، و إن شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد (5)، و إن كان الذي شهد عليه معه في مصره (6)، و إذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر، و أنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته، فإنه يقبل قول أعدلهما (7). و إذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره و أقام شاهدين، و أقام الذي في يده شاهدين و استوى الشهود في العدالة، فالحكم فيه أن يخرج الشيء من يدي (8) مالكه إلى المدعي، لأن البينة عليه، فان لم يكن الشيء (9) في يدي أحد
(1) ليس في «أ» و «ب» و «د».